للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابن سيرين: لا يجزئه أقل من ثلاث ضربات، ضربة للوجه، وضربة ثانية لكفيه، وثالثة لذراعيه، وعنه: ثلاث ضربات؛ الثالثة لهما جميعا.

وفي "القواعد" لابن رشد: روي عن مالك الاستحباب إلى ثلاث، والفرض اثنتان وفي "شرح الأحكام" لابن بزيزة: قالت طائفة من العلماء: يضرب أربع ضربات، ضربتان للوجه، وضربتان لليدين، قال ابن بزيزة وليس له أصل من السنة.

وقال أبو عمر (١): اختلف العلماء في كيفية التيمم، فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم، وابن أبي سلمة والليث: إلى المرفقين.

وقال الأوزاعي: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين وهما الرُّسْغان، والفرض عند مالك إلى الكوعين، الاختيار إلى المرفقين، وروى عن الأوزاعي -وهو أشهر قوليه-: التيمم ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه إلى الكوعين، وهو قول عطاء والشعبي في رواية, وبه قال أحمد وإسحاق والطبري، وهو أثبت ما روي في ذلك عن عمار، رواه شقيق، عن أبي موسى، عن عمار ولم يختلف في حديث أبي وائل هذا، وسائر أحاديث عمار مختلف فيها.

وحكاه الخطابي عن عامة أصحاب الحديث.

وقال الحسن بن حَيّ وابن أبي ليلى: التيمم ضربتان يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومِرفقيه (٢)، ولم يقل ذلك أحد من أهل العلم غيرهما في علمي.

وفي "المغني" (٣) لابن قدامة: المسنون عند أحمد التيمم بضربة واحدة، فإن تيمم بضربتين جاز، وقال القاضي: الإجزاء يحصل بضربة، والكمال بضربتين انتهى.


(١) "التمهيد" (١٩/ ٢٨٢) بتصرف واختصار.
(٢) في "الأصل، ك": ورفقيه، خطأ.
(٣) "المغني" (١/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>