للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدخل المرفقان في التيمم عند أبي حنيفة والشافعي ومالك، وهو قول ابن عمر وابنه سالم والحسن والشعبي.

وعن مالك: التيمم إلى الكوعين: وهو قول الشافعي في القديم، وأحمد في رواية.

وعن مالك: أنه في الجنابة إلى الكوعين، وفي الحدث الأصغر إلى المنكبين.

ص: فكان من الحجة لهاتين الفرقتيق على الفرقة الأولى: أن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - لم يذكر أن النبي - عليه السلام - أمرهم أن يتيمموا كذلك، وإنما أنزل منها {صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا} (١) ولم يبين لهم كيف يتيمموا، فكان ذلك عندهم على كل ما فعلوا في التيمم، لا وقَّت في ذلك وقتا, ولا عضوا مقصودا به إليه بعينه، حتى نزلت بعد ذلك {بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا} (٢).

ش: هذا جواب عن حديث عمار الذي احتج به الزهري ومن تابعه فيما ذهبوا إليه، وهو ظاهر، وهذا يُشعر باعتراف الطحاوي بصحة حديث عمار، فلذلك حمله على هذا المحمل، وصححه أيضا ابن حزم.

وقال الترمذي: وضعّف بعض أهل العلم حديث عمار.

وفي "التمهيد" (٣): كُلُّ ما يروى عن عمار في هذا مضطرب مختلف فيه، وأكثر الآثار المرفوعة عنه ضربة واحدة للوجه واليدين خلافه، وإن كان عن أمر فهو منسوخ، وناسخه حديث عمار أيضا: "إنما يكفيك أن تفعل هكذا".

فإن قيل: فلو كان عمار حفظ التيمم في أول الأمر، وكان الثاني بعد الأول، كما زعمتم، لما اضطر عمار إلى التمرغ.


(١) سورة النساء، آية: [٤٣]، والمائدة، آية: [٦].
(٢) سورة المائدة، آية: [٦].
(٣) "التمهيد" (١٩/ ٢٨٧) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>