للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "يا أسلع، قم فاغتسل" وقع في بعض النسخ بالتصغير.

ويستفاد منه أحكام:

الأول: أن التيمم كما يجوز عند الحدث الأصغر، فكذلك يجوز عند الحدث الأكبر.

الثاني: عدم جوازه بغير ما كان من جنس الأرض، ويجوز بكل ما كان من جنس الأرض حتى بالغبار.

وقال أبو عمر (١): أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز.

وعند مالك يجوز بالتراب، والرمل، وبالحشيش، والشجر، والثلج (٢)، والمطبوخ كالجَصّ والآجر.

وقال الثوري والأوزاعي: يجوز بكل ما كان على الأرض حتى الشجر والثلج والجلد. ونقل النقاش عن ابن عُليَّة وابن كيسان جوازه بالمسك والزّعفران.

وعن إسحاق: منعه بالسباخ. ويجوز عند أبي حنيفة بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر الأملس المغسول، والجصّ والنُّورة والزرنيخ والكحل والكبريت والتوتيا، والطين الأحمر والأسود والأبيض، والحائط المطين والمجصَّص، والياقوت والزبرجد والزمرد والفيروزج والمرجان والأرض النديّة والطين الرطب.

وفي "البدائع": يجوز بالملح الجبلي. وفي "قاضي خان": لا يجوز على الأصح، ولا يجوز بالزجاج، ويجوز بالآجر في ظاهر الرواية.

وشرط الكرخي أن يكون مدقوقًا. وفي "المحيط": لا يجوز بمسبوك الذهب والفضة، ويجوز بالمختلط بالتراب، إذا كان التراب غالبًا، وبالخزف، إذا كان من


(١) "التمهيد" (١٩/ ٢٩٠).
(٢) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٩/ ٢٨٩): واختلفت الرواية عنه -أي مالك- في التيمم على الثلج، فأجازه مرة، ومنع منه أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>