للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طين خالص. وفي المرغيناني: يجوز بالذهب والفضة والحديد والنحاس وشبهها ما دام على الأرض.

وذكر الشاشي في "الحلية": لا يجوز التيمم بتراب خالطه دقيق، أو (جص) (١) وحكى وجه آخر أنه يجوز إذا كان التراب غالبًا.

ولا يصح التيمم بتراب استعمل في التيمم، وعند أبي حنيفة يجوز، وهو وجه لبعض أصحابنا. ومذهب الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالتراب الذي له غبار.

في "المغني" لابن قدامة (٢): قال الأوزاعي: الرمل من الصعيد، وقال حماد بن أبي سليمان: لا بأس أن يتيمم بالرخام. وعن أحمد في رواية في السَّبَخَة والرمل: أنه يجوز التيمم به. فإن دق الخزف والطين المحترق لم يجز التيمم به، فإن ضرب بيده على لِبْد أو ثوب أو الجوالق أو البرذعة، أو في الشعير، فعَلِق بيديه غبار فتيمم به جاز. نص أحمد على ذلك كله.

وإذا خالط التراب ما لا يجوز التيمم به كالنُّورة والزرنيخ والجص، قال القاضي: حكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات، إن كانت الغلبة للتراب جاز، وإن كانت الغلبة للمخالط لم يَجُزْ (٣).

وقال ابن عقيل: يُمْنع وإن كان قليلًا. وهو مذهب الشافعي.

وإذا كان في طين لا يجد ترابا، فحكى (٤) عن ابن عباس أنه قال: يأخذ الطين فيطلي به جسده، فإذا جف تيمم به. وإن خاف ذوات الوقت قبل جفافه فهو كالعادم. وإن لطخ وجهه بطين لم يجز (٥)؛ لأنه لا يقع عليه اسم الصعيد.

الثالث: أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للذراعين.


(١) في "الأصل، ك": جبص.
(٢) "المغني" (١/ ٣٢٦).
(٣) في "الأصل، ك": لم يجزه، والمثبت من "المغني" (١/ ٣٢٧)، وهو المناسب لقوله أولًا: "جاز".
(٤) في "الأصل، ك": يُحكى، والمثبت من "المغني".
(٥) لم يجز: كذا في الأصل، وفي "المغني": لم يُجْزِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>