للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: دخول المرفقين فيه، من قوله: "ظاهرهما وباطنهما"؛ لأن المرفق داخل في حكم الذراع.

الخامس: أن الجنب إذا تيمم وصلى، ثم وجد الماء يغتسل، فإن ذلك يرفع تيممه.

ص: وقد روي في ذلك عن ابن عمر وجابر - رضي الله عنهم -.

حدثنا يونس، قال: أنا علي بن معبد، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن نافع، قال: "سألت ابن عمر عن التيمم، فضرب بيديه إلى الأرض ومسح بهما يديه ووجهه وضرب ضربة أخرى فمسح بهما ذراعيه".

حدثنا علي بن شيبة، قال: أنا محمَّد بن عبد الله الكُنَاسِي، قال: نا عبد العزيز ابن أبي رَوّاد، عن نافع، عن ابن عمر مثله.

حدثنا رَوح بن الفرج، قال: نا سعيد بن كثير بن عُفَيْر، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن هشام بن عروة، عن نافع، عن ابن عمر، مثله.

حدثنا يونس قال: نا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن نافع: "أن عبد الله بن عمر أقبل من الجرف، حتى إذا كان بالمزبد تيمم صعيدًا طييًا، فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين، ثم صلى".

ش: أي قد روي في أن التيمم في اليدين إلى المرفقين عن عبد الله ابن عمر وجابر - رضي الله عنهم -، فأخرج عن ابن عمر من أربع طرق صحاح كلها موقوفة.

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى المصري، عن علي بن معبد بن شداد، عن عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن نافع.

وأخرج البيهقي (١) من حديث عبيد الله وغيره، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يقول: التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة للكفين إلى المرفقين".


(١) "السنن الكبرى" (١/ ٢٠٧ رقم ٩٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>