للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولفظ البيهقي (١): "اطلب الماء حتى يكون آخر الوقت، فإن لم تجد الماء تَيَمَّمْ، ثم صَلِّ".

قال ابن حزم (٢): وبه قال سفيان بن سعيد وأحمد بن حنبل وعطاء. وقال مالك: لا يعجل ولا يؤخر، ولكن في وسط الوقت. وقال مرة: إن أيقن بوجود الماء قبل خروج الوقت آخَّره إلى وسط الوقت، وإن كان موقنًا أنه لا يجد الماء حتى يخرج الوقت فليتيمم في أول الوقت ويصلي، وعن الأوزاعي: كل ذلك سواء.

وعند مالك إذا وجد الحاضر الماء في الوقت هل يعيد أم لا؟ فيه قولان في "المدونة"، وقيل: إنه يعيد أبدًا.

قلت: مَنْ صلى بالتيمم، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت، لا إعادة عليه؛ لما روى أبو داود في "سننه" (٣): نا محمَّد بن إسحاق المُسَيَّبيِّ، قال: نا عبد الله بن نافع، عن الليث بن سَعْد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: "خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء.

فتيمما صعيدًا طيبًا، فصليا. ثم وَجَدَا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - عليه السلام -[فذكرا] (٤) ذلك له فقال للذي لم يُعِد: أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين".

وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان وإسحاق والشعبي، وقال عطاء وطاوس وابن سيرين ومكحول والزهري: يعيد الصلاة. واستحبه الأوزاعي ولم يوجبه.

فإن قيل: قال أبو داود: ذكرُ أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ، هو مرسل.


(١) "السنن الكبرى" (١/ ٢٣٣ رقم ١٠٤١).
(٢) "المحلى" (٢/ ١٢٠).
(٣) "سنن أبي داود" (١/ ٩٣ رقم ٣٣٨).
(٤) في "الأصل، ك": "فذكروا"، والمثبت من "السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>