للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن محمَّد بن عبد الله بن ميمون، عن الوليد بن مسلم الدمشقي، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف، عن أبي هريرة.

وأخرجه مسلم (١): ثنا إسحاق بن إبراهيم، قالك أنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبو هريرة، قال: "بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل عثمان بن عفان، فعرض به عمر، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء، فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت، فقال عمر: والوضوء أيضًا؟! ألم تسمعوا رسول الله - عليه السلام - يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ ".

الثاني: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن حرب بن شداد ... إلى آخره.

وأخرجه أحمد في "مسند" (٢): نا عبد الصمد، نا حرب بن شداد، نا يحيي، نا أبو سلمة، نا أبو هريرة، قال: "بينا عمر بن الخطاب (يخطب) (٣) إذْ جاء رجل فجلس، فقال عمر: لم تحتبسون عن (الصلاة) (٤)؟ فقال الرجل يا أمير المؤمنين، ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضًا؟ ألم تسمعوا رسول الله - عليه السلام - يقول: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ ".


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ٥٨٠ رقم ٨٤٥).
(٢) "مسند أحمد" (١/ ٤٦ رقم ٣١٩).
(٣) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "مسند أحمد".
(٤) كذا في "الأصل، ك": وفي "المسند": الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>