للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: حدثنا ابن أبى داود، قال: نا خالد بن خَلِيّ الحمصي، قال: نا محمَّد بن حَرْب، قال: حدثني الضحاك بن حُمزة الأملوكي، عن الحجاج بن أرطاة، عن إبراهيم بن المهاجر، عن الحسن بن أبي الحسن، عن أنس بن مالك، عن رسول الله - عليه السلام - قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وقد أدى الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل".

فبيَّن رسول الله - عليه السلام - في هذا الحديث أن الفرض هو الوضوء، وأن الغسل أفضل؛ لما ينال به من الفضل لا على أنه فرض.

ش: إسناده لا بأس به، وخالد بن خَلِىّ الكلاعي الحمصي القاضي، وثقه ابن حبان، وقال البخاري: صدوق.

ومحمد بن حرب الخولاني المعروف بالأَبرْش، روى له الجماعة.

والضحاك بن حُمْرة -بضم الحاء المهملة، وسكون الميم، بعدها راء مهملة- الأَمْلوكيِ، فيه اختلاف، ووثقه ابن حبان، والأُملوكي -بضم الهمزة- نسبة إلى أملوك بطن من رَدْمان، وردمان قبيلة من رعين.

والحجاج بن أرطاة النخعي، روى له الأربعة ومسلم مقرونًا بغيره.

وإبراهيم بن المهاجر بن جابر البجلي أبو إسحاق الكوفي، روى له الجماعة إلا البخاري.

وذكر ابن حزم هذا في "المحلى"، وقال: هو من رواية الضحاك بن حُمْرة، وهو هالك، عن الحجاج بن أرطاة، وهو ساقط، عن إبراهيم بن المهاجر، وهو ضعيف.

قلت: قد تعسَّف ذلك لأجل مذهبه، ولقد بينت لك ما قالت الجماعة فيهم.

وهذا الباب كما قد رأيت قد أخرج فيه الطحاوي عن ثلاثة من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم: أنس، وسمرة، وجابر - رضي الله عنهم -.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وعبد الرحمن بن سَمُرة، وابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>