للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أخرج عن كل واحد منهم خبرًا.

أما خبر سعد: فأخرجه عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير البصري، عن شعبة بن الحجاج، عن يزيد بن أبي زياد القرشي، فيه اختلاف كثير، روى له مسلم مقرونًا بغيره، والأربعة.

وأخرجه ابن أبى شيبة في "مصنفة" (١): نا هشيم، قال: نا يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، قال: "كنت مع سعد، فجاء ابن له، فقال له: هل اغتسلت؟ قال: لا، توضأت ثم جئت، فقال له سعد: ما أحب أن أحدًا يدع الغسل يوم الجمعة".

واسم ابن سعد: إبراهيم.

فقدله: "ما كنت أرى مسلمًا يدع الغسل يوم الجمعة" أي: يتركه، يدل على أنه واجب، إذْ لو لم يكن واجبًا لما شدد هذا التشديد على تاركه.

وأما خبر علي - رضي الله عنه -: فأخرجه عن إبراهيم بن مرزوق، عن يعقوب بن إسحاق المقرئ النحوي، عن شعبة، عن عمرو بن مرة الجملي الأعمى، أحد مشايخ أبي حنيفة، عن زاذان الكوفي الضرير البزاز.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): نا حفص، عن حجاج، عن عمرو بن مرة، عن زاذان، قال:"سألت عليًّا عن الغسل يوم الجمعة، فقال: الغسل يوم الجمعة وفي العيدين ويوم عرفة".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٣٤ رقم ٤٩٩٨).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٥٠٠ رقم ٥٧٧٢) من طريق وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زاذان: "أن رجلًا سأل عليًّا عن الغسل، فقال: الغسل يوم الأضحى ويوم الفطر". هكذا جاء في المصنف ولم أجد الرواية المذكورة في نسختي، والأثر أخرجه البيهقي في "سننه الكبري" (٣/ ٣٧٨) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>