للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: فإن احتج محتج في وجوب ذلك بما روي عن علي وسعد وأبي قَتَادَة؛ وأبي هريرة - رضي الله عنهم -:

حدثنا ابن مرزوق، قال: نا وهب، قال: نا شعبة، عن يزيد بن أبى زياد، عن عبد الله بن الحارث، قال: "كنت قاعدًا مع سَعْدٍ، فذكر الغسل يوم الجمعة، فقال ابنه: لم اغتسل، فقال سعد: ما كنت أرى مسلمًا يدع الغسل يوم الجمعة".

حدثنا ابن مرزوق، قال: نا يعقوب بن إسحاق، قال: نا شعبة، قال: أخبرني عمرو بن مرة، عن زاذان قال: "سألت عليًّا - رضي الله عنه - عن الغسل، فقال: اغتسل إذا شئت، قلت: إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل، قال: غسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر".

حدثنا يونس، قال: نا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، قال: سمعت أبا هريرة يقول: "حقٌّ الله واجب على كل مسلم في كل سبعة أيام يغتسل، ويُغسِّل منه كل شيء، ويمس طيبا إن كان لأهله".

حدثنا ربيع المؤذن، قال: أنا شعيب بن الليث، قال: نا الليث، عن يزيد بن أي حبيب، أن مصعب بن ثابت حدثه، أن ثابت ابن أبي قَتَادَة؛ حدثه، أن أبا قَتَادَة قال له: "اغتسل للجمعة فقال: لقد اغتسلت من جنابة، قال اغتسل للجمعة فإنك إنما اغتسلت للجنابة".

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا سعيد بن منصور، قال: نا سفيان عن عَبْدة بن أي لُبَابَة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْزى: "أن أباه كان يُحدِثُ بعد ما يغتسل يوم الجمعة فيتوضأ ولا يعيد".

ش: أي: فإن استدل أحد ممن يدعي وجوب الاغتسال يوم الجمعة بما روي عن هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - الأربعة وهم: علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وأبو قَتَادَة الحارث بن ربعي الأنصاري، وأبو هريرة عبد الرحمن -على اختلاف في اسمه على ما ينيف على عشرة أسماء- فهذا كأنه اعتراض من جهة أهل المقالة الأولى أورده حتى يجيب عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>