للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بتقوى الله ولا يتعين لفظها، وأن يكونا ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة، وسن خطبة على منبر أو موضع عال، وسلام إمام إذا خرج وإذا أقبل عليهم، وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلاً، وأن يخطب قائمًا معتمدًا على سيف أو عصا قاصدًا تلقاءه، وتقصيرهما والثانية

ــ

بتقوى الله) تعالى، فلو قرأ من القرآن ما يتضمن الحمد والمواعظ وصلى على النبي عليه السلام في كل خطبة كفى، (ولا يتعين لفظها) أي الوصية وأقلها اتقوا الله وأطيعوا الله ونحوه. (و) العاشر (أن يكونا) أي الخطبتان (ممن يصح أن يؤم فيها) أي الجمعة فلا تصح خطبة من لا تجب عليه بنفسه كعبد ومسافر ولو أقام لعلم أو غيره بلا استبطان، والحادي عشر موالاة جميع الخطبتين مع الصلات فتشترط الموالاة بين أجزاء الخطبتين وبينهما وبين الصلاة، و (لا) يشترط أن تكون الخطبتان (ممن يتولى الصلاة) لأن كلا منهما عبادة بمفردها، وهذه الشروط للقدر الواجب من الخطبتين وهي أركان كل منهما، وهي الحمد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله، فإن نقصوا عن الخطبتين ثم عادوا قريبًا ولم يفتهم من الأركان شيء لم يضر، قاله في شرح المنتهى.

فائدة: لا تصح الخطبة بغير العربية إلا مع العجز إلا قراءة الآية فلا تصح بغير العربية مطلقًا، فإن عجز عنها وجب بدلها ذكر، ويبطلها كلام محرم في أثنائها ولو يسيرًا. (وسن خطبة على منبر أو موضع عال) إن عدم المنبر، وأن يكون عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب، وإن وقف بالأرض فعن يساره. (و) سن (سلام إمام) على المأمومين (إذا خرج) إليهم (و) سلامه أيضًا (إذا أقبل عليهم) بوجهه، ورده كل سلام مشروع فرض كفاية على المسلم عليهم (و) سن (جلوسه) أي الإمام (إلى فراغ الأذان، و) سن جلوسه أيضًا (بينهما) أي الخطبتين شيئًا (قليلاً)، قال جماعة بقدر سورة الإخلاص، فإن أبى أو خطب جالسًا فصل بسكتة، (و) سن أيضًا (أن يخطب قائمًا) نصًا وأن يكون (معتمدًا على سيف) أو قوس (أو عصا) بإحدى يديه، وبالأخرى على حرف المنبر أو يرسلها، فإن لم يعتمد على شيء أمسك شماله بيمينه أو أرسلهما، وأن يكون الخطيب (قاصدًا تلقاءه) أي تلقاء وجهه لأنه أقرب إلى إسماعهم كلهم، وإن استدبرهم فيها كره وصحت، (و) سن (تقصيرهما) أي الخطتين، (و) سن تقصير (الثانية

<<  <   >  >>