للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أكثر، والدعاء للمسلمين، وأبيح لمعين كالسلطان.

فصل: وهي ركعتان جهرًا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين، وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة كنحو بعد وضيق، وأقل السنة بعدها ركعتان، وأكثرها ست، وسن قبلها أربع غير راتبة، وقراءة

ــ

أكثر) من الأولى لأن قصر الخطبة أقرب إلى قبولها وعدم السامة لها، (و) سن له (الدعاء للمسلمين، وأبيح) الدعاء (لـ) شخص (معين كالسلطان) قال في الإقناع حتى للسلطان، وأبيح أيضًا أن يخطب من صحيفة. ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة، ولا بأس أن يشير بأصبعه فيه، ودعاؤه عقب صعوده لا أصل له.

(فصل: وهي) أي صلاة الجمعة (ركعتان) وسن أن تكون القراءة فيهما (جهرًا) وسن أن (يقرأ في) الركعة (الأولى) منهما (بعد الفاتحة) بسورة (الجمعة و) في الركعة (الثانية) بعد الفاتحة بسورة (المنافقين) أو بسبح ثم الغاشية، فقد صح الحديث بهما، وفي فجرها ألم السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وتكره مداومته عليهما، (وحرم إقامتها) أي صلاة الجمعة في أكثر من موضع ببلد، (و) حرم إقامة (عيد) أيضًا (في أكثر من موضع) واحد (ببلد إلا لحاجة كنحو بعد) كأن يكون البلد واسعًا فيشق على من منزله بعيد عن محل الجمعة مجيئها، (و) كـ (ضيق) مسجد عن أهله ونحوه مما يدعو للتعدد فيزاد بقدر الحاجة فقط، فإن عدمت لحاجة وتعددت فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استوتا في إذن أو عدمه فالسابقة بالإحرام، وإن وقعتا معًا ولم تمكن إعادتها أو جهل كيف وقعتا صلوا ظهرًا، وإذا وقع عيد في يوم جمعة سقطت عمن حضره مع الإمام سقوط حضور لا وجوب كمريض إلا الإمام فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلوا ظهرًا فرضًا، ومن لم يصل العيد لزمه السعي إلى الجمعة، ويسقط العيد بفعلها فيعتبر العزم عليها ولو فعلت قبل الزوال، (وأقل السنة) الراتبة (بعدها) أي الجمعة (ركعتان، وأكثرها) أي السنة بعد الجمعة (ست) ركعات نصًا، (وسن قبلها) أي الجمعة (أربع) ركعات (غير راتبة، و) سن (قراءة)

<<  <   >  >>