للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكهف في يومها وليلتها وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتأكد، وغسل وتنظف وتطيب ولبس بياض وتبكير إليها ماشيًا ودنو من الإمام، وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به وإيثاره بمكان فاضل- وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه ما لم يكن يحفظه له، والعائد قريبًا من قيامه لعارض لحقه أحق بمكانه، وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، والكلام

ــ

سورة (الكهف في يومها وليلتها) أي وليلتها لحديث: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها وقي فتنة الدجال». (و) سن (كثرة دعاء) في يوم الجمعة وأفضله بعد العصر، (و) سن كثرة (صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) في يومها وليلتها (بتأكد، و) سن (غسل) لها في يومها، فإن اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل وكفاه الوضوء، وأفضله عن جماع عند مضيه، (و) سن (تنظف) لها بقص شارب وتقليم ظفر وقطع رائحة كريهة بسواك وغيره، (و) سن لها أيضًا (تطيب) بما يقدر عليه ولو من طيب أهله، (و) سن (لبس بياض) وهو أحسن الثياب، قال في الرعاية: وأفضلها البياض، (و) سن أيضًا (تبكير) غير إمام (إليها) أي الجمعة بعد فجر (ماشيًا)، ولا بأس بركوبه لعذر وعود، ويجب سعي بالنداء الثاني إلا من بعد منزله ففي وقت يدركها إذا علم حضور العدد، (و) سن (دنو) أي قرب (من الإمام) واستقبال قبلة واشتغال بذكر وصلاة إلى خروج الإمام، (وكره لغيره) أي الإمام (تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها) أي الفرجة (إلا به) أي بالتخطي فيباح لإسقاطهم حقهم بتأخرهم عنها، (و) كره (إيثاره) غيره (بمكان فاضل) ويجلس فيما دونه لا قبوله، وليس لغيره سبقه إليه، (وحرم أن يقيم) إنسان (غير صبي من مكانه) الذي سبق إليه مع أهليته (فيجلس فيه) حتى المعلم والمفتي والمحدث ونحوه ولو عبده أو كان ولده الكبير، قال المنقح: وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة (ما لم يكن يحفظه له)، فإن المحفوظ له يقيم الحافظ ويجلس فيه سواء حفظه له بإذنه أو دونه، (والعائد قريبًا من قيامه لـ) أجل (عارض لحقه) كطهر (أحق بمكانه) الذي كان سبق إليه. (وحرم رفع مصلى مفروش) ليصلي عليه ربه إذا جاء فيتفرع أنه يجوز فرشه (ما لم تحضر) أي تقم (الصلاة) ولا يحضر ربه فلغيره رفعه والصلاة مكانه. (و) حرم أيضًا (الكلام

<<  <   >  >>