للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يرجى إسلامه أو كف شره ونحوه، ومسلم يرجى قوة إيمانه أو كف شره ونحوه، وفي الرقاب، وهم المكاتبون، ويجوز فك أسير مسلم منها، والغارمون لإصلاح ذات البين أو لأنفسهم في مباح، وفي سبيل الله، وهم الغزاة، وابن السبيل، وهو المسافر، ويجوز الاقتصار على شخص من صنف ويسن تعميم بلا تفضيل، ودفعها إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه.

ــ

يرجى إسلامه أو كف شره ونحوه، و) من (مسلم يرجى) بعطيته (قوة إيمانه) أو إسلام نظيره (أو كف شره ونحوه) كدفع عن المسلمين، ويعطى ما يحصل به التأليف ويقبل قوله في ضعف إسلامه لا أنه مطاع إلا ببينه، (و) الخامس (في الرقاب وهم المكاتبون) المسلمون الذين لا يجدون ما يؤدون ولو مع القوة والكسب أو قبل حلول نجم، (ويجوز فك أسير مسلم منها) في أيدي الكفار وأن يشترى منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها، لا أن يعتق قنه أو مكاتبه منها، (و) السادس (الغارمون) المسلمون وهم ضربان: أحدهما غرم (لإصلاح ذات البين) ولو بين أهل ذمة، وهو من تحمل بسبب اتلاف نفس أو نهب دية أو مالاً لتسكين فتنة وقعت بين طائفتين ويتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك فيدفع إليه ما يؤدي حمالته ولو غنيًا أو شريفًا ولم يدفع من ماله أو لم يحمل أو ضمانًا وأعسر، الضرب الثاني ما أشار إليه بقوله (أو) أي غرموا (لـ) إصلاح (أنفسهم في) شيء (مباح) أو يحرم وتاب وأعسر، ويعطى هو من غرم لإصلاح ذات البين ولو قبل حلول دينهما ما يقضي به الدين، ولم يجز صرفه في غيره ولا يقضى بها دين على ميت، (و) السابع (في سبيل الله وهم الغزاة) الذين لا حق لهم في الديوان أو لهم ولا يكفيهم، فيدفع إليهم كفاية غزوهم أو تتمها ولو مع غناهم، (و) الثامن (ابن السبيل، وهو المسافر) المنقطع بغير بلده بسفره إن كان مباحًا- أو محرمًا وتاب- ويعطى ولو وجد مقرضًا يبلغه بلده أو منتهى قصده وعوده إليها ولو غنيًا بها، ولا يعطى المنشيء للسفر من بلده ولا إن كان سفره مكروهًا أو نزهة، (ويجوز الاقتصار) في إيتاء الزكاة (على شخص) واحد (من صنف) واحد ولو غريمه أو مكاتبه ما لم تكن حيلة (ويسن تعميم) الأصناف كلها والتسوية بينهم (بلا تفضيل) أي لكل نصف ثمنها إن وجدت حيث وجب الإخراج قاله في التنقيح، (و) سن (دفعها) أي الزكاة (إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه) كأخ وعم

<<  <   >  >>