للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا تدفع لبني هاشم ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات بين، وكذا مواليهم، بل لبني المطلب، ولا لأصل وفرع إلا أن يكونا عمالاً أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بين، وعبد غير عامل وكافر غير مؤلف ومن تلزمه نفقته ما لم يكن عاملاً أو غازيًا أو مؤلفًا أو مكاتبًا أو ابن سبيل أو غارمًا لإصلاح ذات بين، فإن دفعها لمن ظنه أهلاً فبان غيره أو عكسه لم تجزئه، إلا لمن ظنه فقيرًا فبان غنيًا.

وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة.

ــ

وذي رحم نحو خال وبنت أخ على قدر حاجتهم، (ولا تدفع) أي لا يجزئ دفع زكاة (لبني هاشم) وهم سلالته ذكورًا كانوا أو إناثًا، (ما لم يكونوا) أي بنو هاشم (غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات بين) فيعطون كذلك لعدم المنة، (وكذا مواليهم) أي موالي بني هاشم أي لا تدفع الزكاة إليهم، (بل) تدفع لموالي مواليهم و (لبني المطلب) ولولد هاشمية من غير هاشمي، (ولا) تدفع زكاة (لأصل) وإن علوا (و) لا لـ (فرع) وإن نزلوا والوارث وغيره فيهم سواء نصًا (إلا أن يكونا) أي الأصل والفرع (عمالاً أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لـ) إصلاح (ذات بين) فيعطون أجرة عملهم أو للتأليف أو للغزو أو الغرم، (و) لا تدفع زكاة لـ (عبد) كامل الرق من قن ومدبر ومعلق عتقه بصفة (غير عامل) ومكاتب (و) لا لـ (كافر غير مؤلف و) لا لـ (من تلزمه نفقته) ممن يرثه بفرض أو تعصيب حيث لا حاجب (ما لم يكن) من لزمته نفقته (عاملاً أو غازيًا أو مؤلفًا أو مكاتبًا أو ابن سبيل أو غارمًا لإصلاح ذات بين) لأنه يعطي لغير النفقة الواجبة ولا تدفع أيضًا لزوج ولا لزوجة ولو لم تكن في مؤنته ولا فقير ومسكين مستغنيين بنفقة واجبة، ولكل أخذ صدقة التطوع، وسن تعفف غني عنها وعدم تعرض لها (فإن دفع) الزكاة أو بعضـ (ها لمن ظنه أهلاً) لها (فبان غيره) كما لو دفعها لكافر أو عبد أو نحو أبيه ثم علم حاله (أو عكسه) بأن دفعها لمن ظنه غير أهل فبان أهلاً (لم تجزئه) ويستردها بنمائها مطلقًا، فإن تلفت ضمنها قابض (إلا) إذا دفعها (لمن ظنه فقيرًا فبان غنيًا) فتجزئه لأن الفقر مما يخفى، (وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته و) عن (كفاية من يمونه) دائمًا بمتجر أو غلة أو صنعة (سنة) في كل

<<  <   >  >>