للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنية شرط لكل طهارة شرعية إلا إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطء، وتغتسل مسلمة ممتنعة قهرًا بلا نية، لكن لا تصلي به، ومجنونة من حيض ونفاس وينوى عنها، وقصد رفع الحدث أو استباحة ما تجب له الطهارة، فلو نوى ما تسن له الطهارة كقراءة وأذان أو التجديد إن سن بأن صلى بينهما نسيًا حدثه ارتفع، ومن نوى مسنونًا أو واجبًا أجزأ عن الآخر، والسنة الغسل للواجب ثم المسنون، وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل ونوى أحدها ارتفع الكل، وسن تقدمها على أو مسنون طهارة

ــ

(والنية) محلها القلب، وهي (شرط لكل طهارة شرعية) كالوضوء والغسل (إلا إزالة خبث و) إلا (غسل كتابية لحل وطء) زوج أو سيد مسلم من نحو حيض، (وتغتسل مسلمة ممتنعة قهرًا بلا نية) للعذر كممتنع من إخراج زكاة (لكن لا تصلي) الممتنعة منه (به، و) تغتسل (مجنونة من حيض ونفاس وينوى) الغسل (عنها) أي المجنونة كعن ميت، وقال أبو المعالي في المجنونة: لا نية لعدم تعذرها منها؛ لأنها تفيق بخلاف الميت وأنها تعيد الغسل إذا أفاقت، قاله في شرح المنتهى. (و) هي أي النية هنا (قصد رفع الحدث) بفعل الوضوء أو الغسل لنحو صلاة (أو) قصد (استباحة ما) أي فعل أو قول (تجب له الطهارة) كالصلاة ومس المصحف، وتتعين نية الاستباحة لمن حدثه دائم ولو انتقضت طهارته بطروء حدث غيره (فلوى نوى) بوضوئه (ما) أي قولاً أو فعلاً (تسن له) الطهارة (كقراءة) قرآن أو ذكر (وأذان) وإقامة ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد (أو) نوى بوضوئه (التجديد إن سن) له التجديد (بأن صلى بينهما) أي الوضوءين حال كونه (ناسيًا حدثه ارتفع) حدثه، فإن نوى التجديد عالمًا حدثه لم يرتفع لتلاعبه، (ومن نوى) غسلاً (مسنونًا) وعليه واجب (أو) نوى غسلاً (واجبًا) في محل مسنون (أجزأ عن الآخر)، وإن نواهما حصلا، (والسنة الغسل) أولاً (للواجب ثم المسنون، وإن اجتمعت أحداث) ولو متفرقة (توجب الوضوء أو) توجب (الغسل ونوى) بوضوئه أو غسله (أحدها) أي الأحداث المجتمعة لا على أن لا يرتفع غيره (ارتفع الكل) لأنها تتداخل لحديث: «وإنما لكل امرئ ما نوى»، (وسن تقديمها) أي النية (على أول مسنون طهارة)

<<  <   >  >>