وصفته أن ينوي ثم يسمي، وهي واجبة: في وضوء، وغسل، وتيمم، وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط سهوًا أو جهلاً، فإن ذكرها في الأثناء سمى وبنى، والاستئناف أفضل، ثم يغسل كفيه ثلاثًا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، وحده طولاً من منابت شعر رأس معتاد غالبًا إلى ما طال من اللحيين والذقن، وعرضًا من الأذن إلى الأذن.
ــ
وجد قبل واجب كغسل الكفين ونطق بها سرًا (و) سن (استصحاب ذكرها) بأن يستحضرها في جميع العبادة. (ويجب استصحاب حكمها) أي النية بأن لا ينوي قطعها، فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر ذلك في الطهارة ولا في الصلاة. (و) يجب (تقديمها) أي النية (بزمن كثير) كالصلاة.
تتمة: لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى كما لو أراد أن يقول نويت أن أصلي الظهر فقال نويت صوم غد، ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف.
(وصفته) أي الوضوء الكامل (أن ينوي) الوضوء أو رفع الحدث، (ثم يسمي) أي يقول بسم الله لا يكفيه غيرها، (وهي) أي التسمية (واجبة) في خمسة مواضع: الأول ما أشار إليه بقوله (في وضوء)، والثاني ما أشار إليه بقوله (وغسل)، والثالث ما أشار إليه بقوله (وتيمم)، الرابع ما أشار إليه بقوله (وغسل يدي قائم من نوم ليل) لا نهار (ناقض لوضوء)، والخامس عند غسل المني ويأتي (وتسقط) التسمية (سهوًا أو جهلاً) في الخمسة، (فإن ذكرها) أي التسمية (في الأثناء) أي أثناء الوضوء ونحوه (سمى وبنى، والاستئناف أفضل) قال في المنتهى: لكن إذن ذكرها في بعض ابتدأ (ثم) بعد التسمية (يغسل كفيه ثلاثًا) ندبًا (ثم يتضمض) ثلاثًا (ويستنشق) ثلاثًا وكونهما من غرفة أفضل، قال في المنتهى: ويصح أن يسميا فرضين. (ويغسل وجهه) ثلاثًا، (وحده طولاً من منابت شعر رأس معتاد غالبًا) فلا عبرة بالأفرع بالفاء الذي ينبت شعره في بطن جبهته ولا بالأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه (إلى ما طال من اللحيين والذقن) مع مسترسل اللحية، (و) حد الوجه (عرضًا من الأذن إلى الأذن)، فيدخل فيه