للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجب غسل شعر خفيف فيه وما تحته، وظاهر كثيف مع ما استرسل منه، ثم بيديه مع مرفقيه، ثم يمسح كل رأسه مع أذنيه، ثم يغسل رجليه مع كعبيه، والأقطع من مفصل مرفق وكعب يغسل طرف عضد وساق ومن دونها ما بقي من محل فرض.

وسننه استقبال قبلة، وسواك، وغسل يدي غير قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، ويجب

ــ

عذار وهو شعر نابت على عظم ناتئ يحاذي صماخ الأذن، وعارض وهو ما تحت العذار إلى الذقن، ولا يدخل فيه صدغ وهو ما فوق العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلاً، ولا تحذيف وهو الشعر الخارج إلى طرف اللحيين في جانب الوجه بين النزعة ومنتهى العذار، ولا النزعتان وهما ما انحسر عنه الشعر من جانبي الرأس (ويجب غسل) باطن (شعر خفيف فيه) أي الوجه، (و) يجب غسل (ما تحته) أي الشعر الخفيف، (و) يجب غسل (ظاهر) شعر (كثيف) في الوجه (مع) غسل (ما استرسل منه) أي الشعر (ثم) يغسل (بيديه مع) غسل (مرفقيه) مع إصبع زائدة مع يد أصلها بمحل الفرض أو بغيره ولم تتميز ثلاثًا (ثم يمسح كل رأسه مع أذنيه) بالماء، فلو مسح من له شعر البشرة لم يجزه كما لو غسل باطن اللحية دون ظاهرها، والبياض فوق الأذنين منه يمر يديه من مقدمه إلى قفاه ثم يردهما ويدخل سبابتيه في صماخ أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما وكيف مسح كفي ويجزئ المسح بحائل وكذا غسل وإصابة ماء إن مر يده ونحوها، (ثم يغسل رجليه مع) غسل (كعبيه) وتقدم مجملاً أول الفصل (والأقطع من مفصل مرفق و) مفصل (كعب يغسل طرف عضد و) يغسل طرف (ساق) وجوبًا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، (و) الأقطع (من دونهما) أي دون مفصل ومرفق وكعب يغسل (ما بقي من محل فرض) لقوله عليه السلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».

تنبيه: لا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه يمنع وصول الماء، وألحق الشيخ به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره.

(وسننه) أي الوضوء عشرون: الأول (استقبال) (القبلة، و) الثاني (السواك، و) الثالث (غسل يدي غير قائم من نوم ليل ناقض الوضوء ويجب

<<  <   >  >>