للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمة مطلقًا ما بين سرة وركبة وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، وسن صلاة رجل في ثوبين، ويكفي ستره عورته في نفل ومع أحد عاتقيه في فرض، وامرأة في قميص وخمار وملحفة، ويكفي ستر عورتها، وإن انكشف لا عمدًا من عورة يسير لا يفحش عرفًا ولو طال أو كثير ولم يطل لم تبطل، ومن صلى في غصب ثوبًا أو بقعة أو ذهب أو فضة أو في حرير حيث حرم أو حج بغصب عالمًا ذاكرًا أعاد، لا من حبس في محل نجس أو غصب ولا يمكنه الخروج منه أو كان المنهي عنه

ــ

بلغا عشرًا ولو بعبدين ما بين سرة وركبة (و) عورة (أمة مطلقًا) أي سواء كانت أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة أو معلقًا عتقها على صفة (ما بين سرة وركبة، و) عورة ذكر وخنثى (ابن سبع) سنين (إلى عشر) سنين (الفرجان) فقط، (وكل الحرة) البالغة (عورة) حتى ظفرها وشعرها (إلا وجهها في الصلاة، وسن صلاة رجل) حر أو عبد (في ثوبين) قميص ورداء أو إزار وسراويل ذكره بعضهم إجماعًا، قال جماعة مع ستر رأسه، والإمام أبلغ لأنه يقتدي به، (ويكفي ستره عورته) أي الرجل (في نفل، و) شرط سترها (مع) ستر جميع (أحد عاتقيه في فرض) بشيء من لباس ولو وصف البشرة بخلاف ستر العورة، وتقدم، (و) سن صلاة (امرأة في) ثلاثة أثواب: (قميص وخمار) وهو ما تضع على رأسها (وملحفة) بكسر الميم ثوب يلحف به يسمى جلبابًا. (ويكفي ستر عورتها، وإن انكشف لا عمدًا) في صلاة (من عورة) ذكر أو أنثى بشيء (يسير لا يفحش عرفًا) في النظر (ولو طال) الزمن لم تبطل (أو) انكشف بلا قصد (كثير ولم يطل) الزمن (لم تبطل) صلاته، وإن تعمد كشف يسير منها بطلت، (ومن صلى في غصب) أي مغصوب عينًا أو منفعة ولو بعضه (ثوبًا أو بقعة) أعاد (أو) صلى في منسوج بـ (ذهب أو فضة أو في حرير) كله أو غالبه (حيث حرم) الذهب والفضة والحرير بأن كان على ذكر ولم يكن الحرير لحاجة أو أعاد عالمًا بأن ما صلى فيه محرم ذاكرًا له وقت العبادة (أو حج بغصب) أي مال مغصوب أو على حيوان مغصوب (عالمًا ذاكرًا) لم يصح و (أعاد) صلاته وحجه و (لا) يعيد صلاته (من حبس) وصلى (في محل نجس أو غصب ولا يمكنه الخروج منه أو كان المنهي عنه

<<  <   >  >>