خاتمًا أو عمامة ونحوهما، وكره في صلاة سدل واشتمال الصماء وتغطية وجه وتلثم على فم وأنف وكف كم وشد وسط بزنار، وحرم خيلاء في ثوب وغيره، وتصوير ذي روح ولبس ما هو فيه، لا افتراشه وجعله مخدًا، وعلى ذكر منسوج أو مموه بذهب أو فضة
ــ
خاتمًا) من ذهب (أو عمامة) حرير (ونحوهما) كتكة سراويل من حرير.
تنبيه: إن غير هيئة مسجد غصبه فلا تصح صلاته فيه، وإن منعه غيره، وأبقاه على هيئته صحت صلاته فيه ويحرم عليه المنع.
(وكره في صلاة) فقط (سدل) وهو طرح صوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر سواء كان تحته ثوب أو لا، (و) كره أيضًا في صلاة (اشتمال الصماء) وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره (و) كره أيضًا في صلاة (اشتمال الصماء) وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره (و) كره أيضًا في صلاة (تغطية وجه وتلثم على فم وأنف وكف كم) بلا سبب وكره مطلقًا تشبه بكفار، وجعل صليب في ثوب ونحوه، (وشد وسط بـ) شيء يشبه شد (زنار)، وشد وسط أنثى مطلقًا، ومشي بنعل واحدة، ولبس الرجل معصفرًا في غير إحرام أو مزعفرًا أو أحمر مصمتًا وطيلسان وهو المقور وجلدًا مختلفًا في نجاسته وافتراشه وكون ثيابه فوق نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة، وللمرأة زيادة إلى ذراع (وحرم خيلاء في ثوب) كقميص في غير حرب (وغيره) كعمامة في صلاة وغيرها لحديث: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه» متفق عليه، وظاهره لأنه لا فرق بين الرجل والمرأة كما هو ظاهر الحديث وظاهر عبارة الإقناع، وكذا المنتهى أنه في حق الرجل كما فسره في شرحه، (و) حرم (تصوير ذي روح)، وهو كبيرة لقوله عليه السلام:«إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم» وقال «إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة» رواه البخاري، وإن أزيل من الصورة ما لا يبقى معه حياة لم يكره نصًا، وتباح صورة غير ذي روح، (و) حرم حتى على أنثى (لبس ما هو فيه) أي صورته وكذا تعليقه وستر جدر به، و (لا) يحرم (افتراشه) أي المصور (و) لا (جعله مخدًا) ولا يكره لأنه عليه السلام اتكأ على مخدة فيها صورة رواه أحمد، (و) حرم (على ذكر) حتى كافر لبس وافتراش (منسوج أو مموه بذهب أو فضة) وكذا ما طلي أو كفت أو طعم بأحدهما