إلا إذا استحال وبحرير وما هو أكثر ظهورًا، وأبيح إن استويا وخالص لضرورة أو حكة ونحوهما وعلم ثوب ولبنة جيب ورقاع وسجف فراء إذا كان ذلك أربع أصابع مضمومة فأقل وخز وهو ما سدى بحرير وألحم بغيره.
الرابع: اجتناب نجاسة معفو عنها في ثوب، وبدن وبقعة، وإن طين أرضًا نجسة أو فرشها طاهرًا صحت عليها وكرهت، وإن صلى على طاهر طرفه أو باطنه نجس صحت إن لم ينجز
ــ
لا خوذة ومغفر ونحوه، وما حرم استعماله حرم نسجه وخياطته وتمليكه وتملكه وأجرته لذلك والأمر به (إلا إذا استحال) لونه ولم يحصل منه شيء لو عرض على النار، (و) حرم على ذكر لبس منسوج (بحرير) خالص (وما هو) أي الحرير (أكثر ظهورًا) ولو بطانة من غير ضرورة (وأبيح) لباسه (إن استويا) أي الحرير وغيره ظهورًا، (و) أبيح حرير (خالص لضرورة) كمرض (أو حكة ونحوها) كقمل وفي حرب إذا تراءى الجمعان إلى انتهاء القتال، (و) أبيح من حرير كيس مصحف و (علم ثوب) وهو طرازه، (و) أبيح أيضًا من حرير (لبنة جيب) وهو الزيق، والجيب ما يفتح على نحر أو طوق، (و) أبيح أيضًا منه (رقاع وسجف فراء إذا كان ذلك) أي علم الثوب ولبنة الجيب والرقاع وسجف الفراء (أربع أصابع مضمومة فأقل) منها، (و) أبيح (خز) أي ثوب يسمى الخز (وهو) الخز (ما سدى بحرير وألحم بغيره) من صوف وقطن وغيرهما.
الشرط (الرابع اجتناب نجاسة) وهي عين أو صفة غير (معفو عنها، في ثوب) متعلق باجتناب (وبدن وبقعة) معطوفان على ثوب، والبقعة محل بدنه وثوبه، فتصح من حامل مستجمرًا أو حيوانًا طاهرًا وممن مس ثوبه ثوبًا أو حائطًا نجسًا لم يستند إليه أو قابلها راكعًا أو ساجدًا أو كانت بين رجليه ولم يلاقها، (وإن طين أرضًا نجسة) وصلى عليها (أو فرشها) أي الأرض النجسة طاهرًا صفيفًا أو بسط على حيوان نجس أو حرير (طاهرًا) صفيفًا (صحت) صلاته (عليها وكرهت)، وكذا إن اغتسل وجه آجر وصلى عليه أو على علو سفله غصب أو حرير تحته نجس، (وإن صلى على) محل (طاهر) من نحو حصير أو بساط (طرفه) نجس ولو تحرك بحركته صحت (أو) صلى على شيء طاهر (باطنه نجس صحت) صلاته (إن لم ينجر