للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بمشيه لنا ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لا يعيد، وإن علم لكنه نسى أو جهل حكمها أو عينها أعاد، ومن جبر عظمه أو خاط بنجس وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم له إن لم يغطه اللحم، ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء

ــ

بمشيه)، وكذا لو كان تحت رجله حبل طاهر مشدود في نجاسة متصلة أو سقطت عليه نجاسة فزالت أو أزالها سريعًا لا إن عجز عن إزالتها عنه، (ومن رأى عليه نجاسة بعد) انقضاء (صلاته وجهل كونها) أي النجاسة (فيها) أي الصلاة ولم يعلم بعد أنها كانت في الصلاة فـ (لا) يلزمه أن (يعيد) صلاته لأنها مضت على الصحة، (وإن علم) بعد أنها كانت في الصلاة (لكنه نسى أو جهل حكمها) بأن لم يعلم أن إزالتها شرط للصلاة (أو) جهل (عينها) بأن أصابته بشيء لا يعلمه طاهرًا أو نجسًا أو حمل قارورة ونحوها باطنها نجس أو بيضة فيها فرخ ميت أو مذرة أو عنقودًا حباته مستحيلة خمرًا لم تصح صلاته و (أعادها)، (ومن جبر عظمه) بعظم نجس (أو خاط) جرحه (بـ) خيط (نجس وتضرر بقلعه) أي العظم أو الخيط بأن خاف على نفسه أو عضوه أو حصول مرض (لم يجب) عليه قلعه لأن حراسة النفس وأطرافها واجب وأهم من رعاية شرط الصلاة، فإن لم يتضرر بقلعه لزمه، (ويتيمم له) أي العظم أو الخيط النجس (إن لم يغطه اللحم) لعدم إمكان غسله، فإن غطاه فلا يتيمم له لإمكان الطهارة في جميع محلها، ومتى وجبت إزالته فمات قبلها أزيل وجوبًا إلا مع المثلة.

تنبيه: لا يلزم شارب خمر قيء، وكذا سائر النجاسات تحصل بالجوف، فإن لم يسكر غسل فمه صلى.

(ولا تصح) تعبدًا صلاة فرض أو نفل (بلا عذر) كحبس، وليس خوف فوت الوقت من العذر في ظاهر كلامهم (في مقبرة) قديمة أو حديثة تقلبت أولاً وهي مدفن الموتى، ولا يضر قبران ولا ما أعد للدفن ولم يدفن فيه ولا ما دفن بداره، والخشخاشة فيها جماعة قبر واحد، وتصح صلاة جنازة فيها بلا كراهة، والمسجد في المقبرة إن حدث بعدها كهي، وإن حدثت حوله أو في قبلته صحت وكرهت، ولو وضع القبر والمسجد معًا لم يجز ولم يصح الوقوف ولا الصلاة قاله في الهدى، (و) لا تصح صلاة في (خلاء) وهو ما أعد لقضاء الحاجة، وتقدم؛ لأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله تعالى فيه كان منع الصلاة أولى فيمنع من

<<  <   >  >>