للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة الطريق ولا في أسطحتها، ولا فرض داخل الكعبة، ويصح نفل باستقبال شاخص منها ولا فوقها إلا أن يقف على منتهاها.

الخامس- استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح،

ــ

الصلاة داخل بابه وموضع الكنيف وغيره سواء (و) لا تصح صلاة في (حمام) وما يتبعه في بيع فلا فرق بين مكان الغسل والمسلخ والأتون وكل ما يغلق عليه بابه، (و) لا تصح صلاة في (أعطان إبل) وهي ما تقيم فيه وتأوى إليه طاهرة أو نجسة فيها إبل حال الصلاة أو لا. (و) لا تصح صلاة في (مجزرة)، وهي ما أعد للذبح فيه، (و) لا في (مزبلة) ملقى مرمى الزبالة ولو طاهرة، (و) لا في (قارعة الطريق) أي محل قرع الأقدام من الطرق سواء كان فيه سالك أو لا، ولا بأس بطريق الأبيات القليلة لا بما علا من جادة الطريق يمنة ويسرة نصًا، (لا) تصح صلة بلا عذر (في أسطحتها) أي تلك المواضع التي لا تصح الصلاة فيها لأن الهواء تابع للقرار، وتصح في الكل لعذر، (و) يصح (فرض) الصلاة (داخل) الكعبة المشرفة، (ويصح نفل باستقبال شاخص منها) أي الكعبة وكذا يصح نذر فيها وعليها، (ولا) يصح فرض الصلاة (فوقها) أي الكعبة (إلا أن يقف) المصلي (على منتهاها) بحيث لم يبق وراءه شيء منها، أو وقف خارجها وسجد فيها، والحجر منها وقدره ستة أذرع وشيء، ويصح التوجه إليه، والفرض فيها، والحجر منها وقدره ستة أذرع وشيء، ويصح التوجه إليه، والفرض فيه كداخلها، ولو نقض بناؤها وجب استقبال موضعها دون بنائها.

تتمة: لا تكره الصلاة ببيعة وكنيسة ولو مع صور ولا في مرابض الغنم ولا في أرض غيره ولو مزروعة أو على مصلاه بغير إذنه بلا غصب ولا ضرر.

الشرط (الخامس استقبال القبلة) لقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: ١٤٤]، قال على شطره قبله. (ولا تصح) الصلاة (بدونه) أي الاستقبال (إلا لعاجز) عنه كمربوط إلى غير القبلة والعاجز عن الالتفات إلى القبلة كمرض وعند التحام حرب أو هرب من عدو ونحوه، (و) إلا لـ (متنفل في سفر مباح) ولو قصيرًا أو كان ماشيًا، ولا يسقط الاستقبال في نقل راكب تعاسيف، وإن عدلت به دابته أو هوى إلى غيرها عن جهة سيره مع علمه ولم يعذر بطلت، وكذا إن

<<  <   >  >>