وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها، ويعمل وجوبًا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين، وإن اشتبهت سفرًا اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، ومن أدلتها القطب والشمس والقمر ومنازلهما، فإنها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، وإن اختلف مجتهدان فلا يتبع أحدهما آخر، ويتبع مقلد أوثقهما عنده، ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد مع القدرة قضى
ــ
عذر وطال، وإن وقف لتعب دابته أو منتظرًا رفقة أو لم يسر لسيرهم أو نوى النزول ببلد دخله أو نزل في أثنائها استقبل وإن ركب ماش في نفل أتمه، وتبطل بركوب غير الماشي وعلى ماش إحرام وركوع وسجود إليها وكذا الراكب إن أمكنه وإلا فإلى جهة سيره ويومئ، ويلزم قادرًا جعل سجوده أخفض من ركوعه والطمأنينة، (وفرض قريب منها) أي القبلة أو من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم (إصابة عينها) ببدنه كله بحيث لا يخرج شي منه عنها ولا يضر علو ولا نزول، فإن تعذرت عليه إصابتها بحائل أصلي من جبل ونحوه اجتهد إلى عينها. (و) فرض (بعيد) عنها وهو من لم يقدر على المعاينة ولا على من يخبره عن علم إصابة (جهتها) بالاجتهاد، ويعفى عن انحرافه يسيرًا، (ويعمل وجوبًا بخبر) مكلف (ثقة) عدل ظاهرًا وباطنًا (بيقين، و) يعمل وجوبًا باستدلال (بمحاريب المسلمين)، وإن وجد محاريب لا يعلمها للمسلمين لم يلتفت إليها، وإن كان بقرية ولم يجد محاريب يعمل بها لزمه السؤال. (وإن اشتبهت) القبلة (سفرًا اجتهد عارف بأدلتها) في طلبها بالدلائل (وقلد غيره) أي غير العارف بأدلتها. ويسن تعلمها مع أدلة الوقت ولم يجب. (ومن أدلتها) أي القبلة (القطب) نجم خفي يراه حديد البصر إذا لم يقو نور القمر وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في إحدى طرفيها الفرقدان وفي الأخرى الجدي وحولها بنات نعش مما يلي الفرقدين يكون وراء ظهر المصلي بالشام وما حاذاها. (و) من أدلتها (الشمس والقمر ومنازلهما) وما يقترن بها أو يقاربها (فإنها) كلها (تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، وإن اختلف مجتهدان) فأكثر في جهتين فأكثر (فلا) يجوز أن (يتبع أحدهما آخر) ولم يصح اقتداؤه به، فإن اتفقا جهة جاز، والمجتهد هنا العارف بأدلة القبلة وإن جهل حكم الشرع. (ويتبع مقلد) جاهل بأدلة القبلة وأعمى (أوثقهما) أي المجتهدين (عنده) وجوبًا ويخير مع التساوي (ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد مع القدرة) على الاجتهاد أو التقليد (قضى)