مطلقًا وبأحدهما ثم علم الخطأ بعد فراغه فلا، ويجب الاجتهاد لكل صلاة، فإن تغير ولو فيها انتقل إلى الثاني وبنى.
السادس- النية، ولا تسقط بحال، وعليه تعيين معينة لا فرض وأداء وقضاء، وسن كونها مع تكبيرة إحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير بعد الوقت، وإن فسخها في الصلاة أو تردد أو شك
ــ
صلاته التي بذلك (مطلقًا) أي سواء أخطأ القبلة أو أصابها. (و) من صلى (بأحدهما) أي الاجتهاد لعارفه أو التقليد لغيره (ثم علم الخطأ بعد فراغه) من الصلاة (فلا) يقضي لأنه فعل ما وجب عليه. (ويجب) على عالم بأدلة القبلة (الاجتهاد لكل صلاة) لأنها واقعة متحددة فتستدعي طلبًا جديدًا كطلب الماء في التيمم، (فإن تغير) اجتهاده (ولو) كان (فيها) أي الصلاة (انتقل إلى) الاجتهاد (الثاني) لأنه ترجيح في ظنه فيستدير إلى الجهة التي ظهرت له (وبنى) على ما مضى من صلاته نصًا، وإن ظن الخطأ فقط بطلت، ولو أخبر فيها بالخطأ يقينًا لزمه قبوله وترك الاجتهاد.
الشرط (السادس النية)، وهي لغة القصد، وشرعًا العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى، (ولا تسقط) النية (بحال) لأن محلها القلب، ولا يمنع صحتها قصد تعلمها وخلاص من خصم أو إدمان سهر، (و) يجب (عليه) أي المصلي (تعيين) صلاة (معينة) مع نية الصلاة فرضًا كانت الصلاة أو نفلاً، فينوي المكتوبة ظهرًا أو عصرًا مثلاً أو المنذورة نذرًا أو النقل تراويح أو وترًا لتمتاز عن غيرها، فلو كانت عليه صلوات وصلى أربع ركعات ينوي بها ما عليه لم يصح، و (لا) يجب عليه نية (فرض) في فريضة (و) لا نية (أداء) في حاضرة (و) لا (قضاء) في فائتة ولا إعادة في معادة. وتصح نية صلاة فرض من قاعد وغير مستقبل ونحوه وقضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه لا إن علم. (وسن كونها) أي النية (مع تكبيرة إحرام، ولا يضر تقديمها) أي النية (عليها) أي على تكبيرة الإحرام (بـ) زمن (يسير) إن كان التقدم (بعد) دخول (الوقت) في أداء وراتبة ولم يرتد ولم يفسخها حتى ولو تكلم بعدها وقبل التكبير، ويجب استصحاب حكمها إلى آخر الصلاة. (وإن فسخها) أي النية (في الصلاة) أو عزم على الفسخ (أو تردد أو شك) هل نوى أو عين فعمل معه عملاً ثم ذكر أو شك في تكبيرة