للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو نوى إمامة أو ائتمامًا بعد أن أحرم منفردًا بلا تكبيرة إحرام بطلت، وإن قلب فرضًا في وقته المتسع نفلاً جاز، وكره بلا غرض صحيح، وإن انتقل من فرض إلى آخر بلا تكبيرة انقلب نفلاً ولم ينعقد الثاني، وشرط نية إمامة وائتمام إمام ومؤتم إنفراد لعذر يبيح ترك الجماعة، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام الإنفراد.

ــ

إحرام أو شك هل أحرم بظهر أو عصر ثم ذكر فيها أو نوى أنه سيقطعها أو علقه على شرط (أو نوى إمامة أو ائتمامًا بعد أن حرم منفردًا بلا تكبيرة إحرام بطلت) صلاته. وإن شك هل نوى فرضًا أو نفلاً أتمها نفلاً إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملاً فيتمها فرضًا، (وإن قلب) مصل (فرضًا في وقته المتسع) له ولغيره (نفلاً جاز) مطلقًا، (وكره) قلبه نفلاً (بلا غرض صحيح)، فإن كان مثل أن يحرم منفردًا ثم يريد الصلاة في جماعة لم يكره بل هو أفضل، (وإن انتقل) من أحرم بالصلاة (من فرض) لظهر (إلى) فرض (آخر) كعصر فإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح، وإن كان (بلا تكبيرة) إحرام (انقلب) منتفل إليه (نفلاً) إن استمر (ولم ينعقد الثاني. وشرط نية إمامة) لإمام (و) شرط أيضًا نية (ائتمام) لمأموم، فإن اعتقد كل أنه إمام الآخر أو مأمومه أو شك في كونه إمامًا أو مأمومًا لم تصح صلاة واحد منهما، وتصح نية الإمامة ظانًا حضور مأموم لا شاكًا، وتبطل إن لم يحضر أو حضر أو كان حاضرًا ولم يدخل معه لا إن دخل ثم انصرف، ولكل من (إمام ومؤتم انفراد لعذر يبيح ترك الجماعة) كتطويل إمام ومرض ونحوه فيتم صلاته منفردًا إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجة قبل فراغ إمامه، فإن زال عذر مأموم فارق إمامه فله الدخول معه، وفي الفصول يلزمه لزوال الرخصة، ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل وبعدها له الركوع في الحال، وينزل ظن في صلاة سر منزلة يقين. (وتبطل صلاته) أي المؤتم (ببطلان صلاة إمامه) لعذر وغيره فلا استخلاف إن سبقه الحدث، (لا عكسه)، ألا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مؤتم (إن نوى إمام الإنفراد) ومن خرج من صلاة يظن أنه أحدث فلم يكن بطلت.

<<  <   >  >>