للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونائم وكافر. وسن رد مار بين يديه والفتح على إمامه إذا أغلق عليه، ويجب في الفاتحة ولنسيان سجدة ونحوها وصلاة إلى سترة فإن عدمت فإلى خط وما اعتقده سترة كاف، ولا تبطل بمرور شيء بين مصل وسترته أو قريبًا منه عند عدمها إلا بكلب أسود بهيم، وأبيح لبس ثوب ولف عمامة

ــ

فاعل لأنه يشغله عن حضور قلبه فيها، ويصح متحدث اسم مفعول لئلا يأتي إليه أحد يتحدث به، (و) تكره صلاته إلى (نائم وكافر)، ويكره تعليق وكتابة شيء في قبلته ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر وعقص شعره وكف ثوبه وأن يخص جبهته بما يسجد عليه وأن يمسح فيها أثر سجوده واستناده بلا حاجة فإن سقط أو أزيل ما استند إليه بطلت، ويكره أيضًا ابتداؤها فيما يمنع كمالها من حر ونحوه ما لم يضق الوقت، وأن يصلي وبين يديه باب مفتوح أو نجاسة، أو ينظر في كتاب، وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب له أن يأتي بها على وجه غير مكروه مادام وقتها باقيًا. (وسن) لمصل (رد مار بين يديه) بدفعه بلا عنف آدميًا كان أو غيره ما لم يغلبه المار أو يكن محتاجًا أو بمكة نصًا، (و) سن لمأموم (الفتح على إمامه إذا أغلق) بالبناء للمفعول أي التبس (عليه)، وصريح المنتهى والإقناع أن له الفتح إذا أرتج عليه أو غلط أي في غير الفاتحة، (ويجب) فتحه على إمامه إذا أغلق عليه (في الفاتحة، و) يجب أيضًا (لنسيان سجدة ونحوها) فيلزمه تنبيهه عليها لتوقف صحة صلاته عليه، وإن عجز المصلي عن إتمام الفاتحة فكالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه ولا يعيدها، فإن كان إمامًا صحت صلاة الأمي خلفه والقارئ يفارقه ويتم لنفسه، وإن استخلف الإمام من يصلي بهم وصلى معه جاز قاله في الإقناع، (و) سن (صلاة) غير مأموم (إلى سترة) مرتفعة قريب ذراع فأقل وقربه منها نحو ثلاثة أذرع من قدميه وانحرافه عنها يسيرًا، (فإن عدمت) السترة (فإلى خط وما اعتقده سترة كاف)، فإذا مر من ورائها شيء لم يكره، (ولا تبطل) الصلاة (بمرور شيء) من آدمي وحيوان وغيره (بين) يدي (مصل و) بين (سترته أو) كان المار (قريبًا منه) أي المصلي (عند عدمها) أي السترة (إلا بـ) مرور (كلب أسود بهيم) أي لا يخالطه لون آخر لا إن وقف، وسترة الإمام سترة لمن خلفه. (وأبيح) لمصل (لبس ثوب ولف عمامة) ما لم يطل،

<<  <   >  >>