وقتل حية وعقرب ونحو ذلك ما لم يطل عرفًا، وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويزيل بصاقًا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره بيمينه وأمامه.
وجملة أركانها أربعة عشر: القيام في فرضها مع القدرة، والتحريمة، والفاتحة، والركوع، والاعتدال عنه ولا يضر تطويله، والسجود، والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير، وجلسته،
ــ
(و) أبيح له أيضًا (قتل حية وعقرب ونحو ذلك) كقملة (ما لم يطل عرفًا)، ولا يتقيد اليسير بثلاث ولا غيرها من العدد بل العرف. (وإذا نابه) أي عرض لمصل (شيء) أي أمر كاستئذان إنسان عليه وسهو إمامه (سبح) بإمام وجوبًا ومستأذن استحبابًا (رجل) ولا تبطل إن كثر، (وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى)، وتبطل إن كثر، وكره بنحنحة وتصفيقة وتسبيحها ولا يكره التنبيه بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه، (ويزيل) مصل (بصاقًا ونحوه) كمخاط ونخامة (بثوبه) إن بدره وهو في الصلاة، (ويباح) بصاق ونحوه (في غير مسجد عن يساره) وتحت قدمه اليسرى وفي ثوبه أولى، (ويكره) بصقه ونحوه (يمينه وأمامه).
(وجملة أركانها) أي الصلاة (أربعة عشر) ركنًا بالاستقراء وهي ما كان فيها. والركن جانب الشيء الأقوى: أحدها (القيام في فرضها مع القدرة) عليه ولو على الكفاية سوى عريان وخائف ولمداواة وقصر سقف لعاجز عن خروج وخلف إمام الحي بشرطه وحده ما لم يصر راكعًا. وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر وما قام مقام القيام نحو القعود لعاجز ولمتنفل فهو ركن. (و) الثاني (التحريمة) أي قول الله أكبر وتقدم تفريعها. (و) الثالث قراءة (الفاتحة) على غير مأموم وتقدمت أيضًا. (و) الرابع (الركوع. و) الخامس (الاعتدال عنه) أي الركوع (ولا يضر تطويله) الاعتدال. (و) السادس (السجود) إجماعًا في كل ركعة مرتين. (و) السابع (الاعتدال عنه) أي السجود. (و) الثامن (الجلوس بين السجدتين. و) التاسع (الطمأنينة) وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. (و) العاشر (التشهد الأخير. و) الحادي عشر (جلسته) أي التشهد الأخير أي