للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يوضح هذا المعنى شيخ الإسلام - رحمه الله - حين قارن بين الكفر المتعلق ببعض الكبائر، الذي وردت به الأحاديث منكرًا، وبين هذا الكفر الذي أتى معرفًا في سياق ما ورد في بيان مكانة الصلاة والتحذير من التهاون فيها، يقول: "ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر، يصير بها كافرًا الكفر المطلق، حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها مؤمنًا، حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته".

وفرق بين الكفر المعرف باللام، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة). (١)

وبين كفر منكر في الإثبات. (٢)

وقد أجمع الصحابة على ذلك فـ: "لم يكن أصحاب النبي يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة". (٣)

وقال أبو عيسى (الترمذي): سمعت أبا مصعب المدنى، يقول: من قال: الإيمان قول يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. (٤)

ومع التوصل إلى محل النزاع بين الفرق المختلفة في هذه الحقيقة الكبرى، أعنى الإيمان والكفر، كان كل اختلاف بعدها في مسائل الأسماء والأحكام من الوعد والوعيد يعد تفرعًا عن هذا الأساس.

ويفهم حقيقة الخلاف فيه تتجلى كل التصورات الفاسدة فيما انبنى عليه من المسائل التالية:

* * *


(١) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان - باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (٢/ ٧٠).
(٢) اقضاء الصراط المستقيم: ١٠٨.
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان - باب ما جاء في ترك الصلاة، حديث رقم: ٢٦٢٢. (٥/ ١٥). وأخرجه المروزي في الصلاة: رقمه: ٩٤٨. وصححه الألباني، في صحيح الترمذي برقم: ٢١١٤: (٢/ ٣٢٩).
(٤) المرجع السابق.

<<  <   >  >>