للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتذكر الحجة من القرآن، فيرجع إليها كما جرى في مهور النساء (١) ومثل هذا كثير" (٢).

وعليه فلا يصح الاستدلال بهذا الكشف في المسائل الشرعية؛ كما جوز الصاوي اعتماده في التفسير الإشارى الذي سبق مناقشته فيه (٣).

ومن جهة أخرى، فإنه لا يقطع بحصول مقتضى هذا الكشف من المعارف الغيبية، إلا عند تحققه على أرض الواقع، وهذا يرجع إلى أن دلالته على مقتضاه ظنية وليست بيقينية، فلا شيء دلالته يقينية في معرفة الغيب إلا ما كان مستنده الوحي المعصوم: الكتاب والسنة.

ومن هنا امتنع استقلالها باكتساب العلم الذي يقضى جزمًا بمطابقة الواقع في علوم الغيب، وأدلة هذا في الكتاب والسنة كثيرة متضافرة، منها قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}، وهذه هي


(١) ومن ذلك أن عمر - رضي الله عنه - خرج وخطب في الناس ينهاهم عن كثرة المهور فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب}، قال وكذلك هي في قراءة عبد الله، فلا يحل لكم فلا تأخذوا منه شيئًا، فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته: مصنف عبد الرزاق: كتاب النكاح - باب غلاء الصداق، رقم الحديث: ١٠٤٢٠: (٦/ ١٨٠).
(٢) الفرقان بين الحق والباطل: ٤٨ - ٤٩.
(٣) انظر: مبحث آراؤه في القرآن: ٣٨٢.

<<  <   >  >>