وفعله غير موجب له بل سبب لاستحقاق العقاب، فلو كان فعل المنهي عنه سببا لسقوط التعبد أو القضاء عنه لزم أن يكون الفعل الواحد طاعة ومعصية معا وهو محال.
اعترض النفاة: على أدلة المثبتين.
أما النص: فاعترضوا عليه من وجوه:
أحدها: أنا لا نسلم أن المنهي عنه من حيث أنه سبب لإفادة أحكامه ليس من الدين حتى يكون مردودا، نعم: هو ليس من الدين بمعني أنه يسوغ فعله وتجوز مباشرته، ولا يلزم من كونه ليس من الدين بهذا الاعتبار كونه ليس منه بالاعتبار المتقدم، فإن الشارع لو صرح بهذا فقال: حرمت عليك مباشرة العقد الفلاني، وأنك لو باشرته فإنك معاقب من جهتي، ولكن يحصل لك ما يترتب عليه من الآثار، لم يعد مناقضا في كلامه، ولو كان الاعتبار الأول، من لوازم الاعتبار الثاني، لعد مناقضا، فإن إثبات الملزوم ونفي اللازم تناقض وتهافت في الكلام.
وثانيها: أنه أراد به الفاعل، وتقديره: من أدخل في ديننا ما ليس منه فالفاعل "رد" أي مردود، ومعنى كونه مردودا أي غير مثاب ونحن نقول به.
وثالثها: أنا وإن سلمنا: أن المراد منه الفعل، لكن معني قوله: فهو رد،