للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوابه: منع أنه لا فائدة فيه، وهذا لأن فائدته إبعاد احتمال تطرق النسخ إليه بالنسبة إلى ما كان أولاً لا أنه يصير ممتنعًا، ثم أنه منقوض بالعام المؤكد "بكل" "وأجمع".

وثالثها: لو جاز النسخ بعده لوجب أن لا يبقى لنا طريق إلى العلم بدوام الحكم وفيه امتناع التكليف على التأبيد، وهو باطل وفاقًا.

وجوابه: منع أن لا يبقى طريق إلى العلم به، وهذا لأنه يجوز أن يعلم ذلك بالقرائن وبخلق العلم الضروري/ (٣٦٣/ أ).

المسألة العاشرة

أنه يجوز نسخ التلاوة والحكم معًا.

وقد نقل فيه خلاف بعض الشاذين.

إذ قالوا: لا يجوز نسخ التلاوة أصلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>