للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

في الترجيح بحال وروده، وهو من وجوه:

أحدها: الخبر المدني راجح على المكي اعتبارًا بالغالب، فإن الغالب على المكيات التقدم والمتأخر منها عن المدنيات فقليل جدًا، والفرد المتردد بين الغالب والنادر يلحق بالغالب أبدًا.

وثانيها. ما يحتمل أن يكون مدنيًا راجح على ما لا يحتمل ذلك بل هو مكى قطعًا.

وثالثها: الخبر الذى يظهر وروده بعد قوة الرسول وعلو شانه راجح على الذى لا يكون كذلك، لأن ذلك يدل على تأخره، فإن قوة الرسول وعلو شانه كان في آخر أمره- عليه السلام.

قال الإمام: ما ليس كذلك ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: ما يعلم من حاله أنه ورد في حال الضعف.

وثانيهما: ما لا يعلم ذلك من حاله أيضا، فتقديم ما علم أنه ورد في حال القوة على الأول مسلم، وعلى الثاني ممنوع.

وهو مندفع، لأن ما يحتمل الراجح راجح على ما لا يحتمله، وما يقطع برجحانه راجح على ما يحتمله. ومن هذا يعرف أن الثاني من القسمين

<<  <  ج: ص:  >  >>