للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعلوم أن معناه يستخدم أبدا ما دام حيا فهكذا هذا.

المسألة السادسة

[في نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به]

ذهب جماهير أصحابنا إلى أنه يجوز أن يقول: الشارع: صل غدا ركعتين، ثم أنه ينسخه قبل مجيء الغد.

خلافا للمعتزلة، وكثير من الفقهاء منا، ومن الحنفية، والحنابلة.

وهذه المسألة: الملقبة: بنسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به،

<<  <  ج: ص:  >  >>