إذا كان صبيا عند التحمل، بالغا عند الرواية، متصفا بالشرائط المعتبرة في غيره عند الرواية فإنها تقبل، لوجوه:
أحدها: إجماع الصحابة على قبول رواية ابن عباس، وابن الزبير، والنعمان بن بشير، من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده.
وثانيها: إجماع كل من بعدهم من السلف والخلف على إحضار الصبيان مجالس سماع الحديث، ولو لم يقبل ما تحملوه في حالة الصغر لم يكن للإحضار فائدة، كيف وأنهم أجمعوا أيضا على قبول ما تحملوه في حالة الصغر.
وثالثها: القياس على الشهادة، فإن / (٨٨/أ) ما تحمل من الشهادة في حالة الصبا، وأديت بعد البلوغ مقبولة بالإجماع، فكذا الرواية بل أولى؛ لما تقدم أنه يشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية.
ورابعها: أن إقدامه على الرواية في حال الكبر يدل ظاهرا على ضبطه للحديث الذي سمعه في حال الصغر فوجب أن يقبل؛ لأن الوازع عن