للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيعمل بالأول في حقوق الله تعالى، وبالثاني في حقوق العباد.

ومثاله من العموم البدلية قوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس} والمراد منه الأخ والأخت من الأم.

وقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} والمراد الأخ والأخت من الأب والأم.

المسألة السابعة

إذا تعارض نصان فإما أن يكونا عامين، أو خاصين.

أو أحدهما عامًا والآخر خاصًا.

أو كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر، فهذه أربعة أنواع:

النوع الأول

وهو أن يكونا عامين.

فإما أن يكونا معلومين.

أو مظنونين.

أو أحدهما معلومًا والآخر مظنونًا، فهذه أصناف ثلاثة.

الأول: أن يكون معلومين:

فإما أن يكون التاريخ معلومًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>