البالغ في العلم والدين قولا في المسألة ولم يذكر المجتهد الآخر مدركه فإنه لا يجوز أن يقول به مع أن الظاهر أنه لم يقل به إلا عن مدرك صحيح، لما أنه كلف بالعمل بالقطع أو الظن الناشئ من مدرك الحكم.
أما لو قال الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قضيت بالشفعة للجار"، فهذا أيضا: يحتمل أن يكون حكاية عن قضاء قضاه في الماضي لجار معروف والألف واللام للعهد، لكن جانب العموم ليرجح لأن احتمال بيان شرعية الحكم اظهر، إذ لا يستدعي ذلك تقدم القضاء وكون الألف واللام للعهد.
وأما لو قال الراوي:"قضى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشفعة للجار" فاحتمال العموم ها هنا أرجح مما إذا قال: "قضى بالشفعة للجار وهو جار".
ما لو قال سمعته عليه السلام يقول:"قضيت بأن الشفعة للجار" فها هنا احتمال العموم أرجح مما سبق من المثالين قطعا.
المسألة السابعة عشرة
[في عموم الفعل]
الفعل لا عموم له بالنسبة إلى الأحوال التي يمكن أن يقع عليها [حتى يثبت العموم] لأنه قد لا يمكن أن يقع على جميع/ (٢٢٨/أ) تلك