للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة

اعلم أن ضعف التأويل يعرف: تارة بقوة ظهور اللفظ فيما هو فيه ظاهر، وتارة لضعف دليله، وتارة بهما بأن يكون اللفظ المستعمل "ضعيف" الدلالة على العموم، ودليل التأويل أيضا "ضعيف".

فمن التأويل الضعيف الذي يعرف ضعفه بسبب ضعف دليله، تأويل من صرف قوله عليه السلام: "فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بنضح أو دالية نصف العشر" عن العموم حتى منع من الاحتجاج به في إيجاب العشر أو نصفه في الخضروات، لأن دليله في ذلك هو أن المقصود من الحديث الفصل بين واجب الجنسين، لا بيان عموم ما يجب فيه العشر ونصف العشر.

وهو ضعيف، لأن كون الفصل بين واجب الجنسين مقصودا، لا يمنع/ (٣١٩/ب) من أن يكون العموم معه أيضا مقصودا، وإذا لم يناف ذلك، واللفظ عام وجب إجراؤه على عمومه "أيضا".

<<  <  ج: ص:  >  >>