للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روايته حينئذ مع ذلك القول أو صريح العادة يدل على عدالته حينئذ وهو مرجوح بالنسبة إلى كل ما تقدم من الطرق سوى مطلق التعديل.

أما بالنسبة إلى التعديل بالحكم بالشهادة والتعديل بصريح القول مع ذكر أسباب العدالة فظاهر.

وأما بالنسبة إلى العمل بمقتضى الرواية فكذلك أيضا؛ لأنهما يشتركان في أصل الرواية واختص هو بمزيد العمل به.

وأما بالنسبة إلى مطلق التعديل من غير ذكر أسبابه، فلأن ما نحن فيه يحتمل أن يكون مع معرفة العدالة بذكر أسبابها، وأما مطلق العدالة فلا يحتمل ذلك فكان هو راجحا عليه.

المسألة الخامسة

ترك الحكم بشهادته، وترك العمل بروايته ليس جرحا، أي: ليس دليلا على الفسق، وإن كان دليلا على عدم اعتبار شهادته وروايته.

أما الأول: فلأن ذلك محتمل لأمور أخر غير الفسق وهو ظاهر غني عن البيان.

وأما الثاني: فلأنه لو ترك العمل به، أو الحكم بشهادته مع وجود سائر شرائطه لفسق به، وظاهر عدالته ينفيه، وكذا ترك الحكم بشهادته ليس دليلا على عدم اعتبار قوله في الرواية لجواز أن يكون ذلك لفقد شرط من الشرائط المختصة بالشهادة، وكذا ترك العمل بخبره ليس دليلا على عدم اعتبار قوله في الشهادة؛ لاحتمال أن يكون ذلك لتعارض دليل آخر له.

نعم لو لم ينقدح وجه لتركه العمل بروايته سوى الفسق فهو كالجرح المطلق فإن قلنا: إنه يقدح قدح فيهما وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>