وثانيها: أن يعلم علمه]- عليه السلام - بالقضية؛ فإن بتعدير أن لا يعلم ذلك لا يكون السكوت دليل الصدق؛ لاحتمال أن يكون - عليه السلام - إنما سكت لكونه لم يعلم حقيقة الحال فيها.
وثالثها: أن يكون المخبر ممن لا يعلم أنه لا ينفع فيه الإنكار، فإن بتقدير أن يعلم أنه لا ينفع فيه الإنكار سقط الأمر عن الإنكار عليه ثم هو تفريع على ما تقدم بيانه.
المسألة الرابعة
اجماع الأمة على موجب خبر لا يدل على القطع بصدقه خلافا للكرخي وأبي هاشم وأبي عبد الله البصري؛ لأنه يحتمل أن يكون عملهم لدليل آخر غايته أنه لم ينقل إلينا، لكن ذلك لا يدل على عدمه؛