وثانيهما: أن النسخ في اللغة عبارة: عن الإزالة، والنقل، فوجب أن يكون في الشرع كذلك، إذ الأصل عدم التغيير.
وجوابه: منع أنه من حقيقة فيهما، (بل هو حقيقة في أحدهما.
سلمناه: أنه حقيقة فيهما) لكن بطريق البدلية، أو بطريق الجمع.
والأول: مسلم لكنه غير مفيد.
والثاني: ممنوع، وهذا لأنه على ذلك التقدير يكون مشتركا والمشترك لا يدل على مفهومية معا، ولو سلم ذلك لكن بطريق الجواز لا بطريق الوجوب، ولو سلم أنه بطريق الوجوب لكن حيث لا قرينة، وهنا القرينة حاصلة على أنه لا يراد المعنيان منه وهي ما ذكرنا من الصور التي وجد النسخ فيها من غير بدل.
المسألة الثامنة
[في النسخ بالأخف والأثقل]
اتفق الفريقين أعني القائلين: بوجوب البدل في النسخ، وبعدم وجوبه على أن يجوز النسخ ببدل أخف من الحكم المنسوخ، أو يماثل له.