الراوي إذا عرف منه التساهل في حديث الرسول فلا خلاف في أنه لا تقبل روايته.
فأما إذا عرف منه التساهل في حديث غير الرسول، وعرف منه الاحتياط التام في حديثه - عليه السلام -: فإنه يقبل على الرأي الأظهر؛ لأنه يحصل ظن صدقه، ولا معارض له فوجب أن يقبل.
المسألة الخامسة
لا يشترط أن يكون عالما بالعربية، وبمعنى الخبر؛ لأن الحجة في لفظ الرسول، والأعجمي والعامي في العربية يمكنهما حفظ اللفظ ونقله كما في القرآن العظيم.
المسألة السادسة
ليس من شرط الراوي أن يكون مكثرا لسماع الحديث، ومكثرا للرواية ومشهورا بمجالسة المحدثين ومخالطتهم، فعلى هذا تقبل رواية من لم يرو إلا خبرا واحدا، وإن لم يكن مشهورا بمجالستهم ومخالطتهم، كما قبلت الصحابة حديث أعرابي لم يرو إلا حديثا واحدا، نعم لو أكثر من الروايات مع أنه لا يعرف بمخالطتهم، أو أنه وإن عرف بذلك، لكن بمخالطة قليلة لا يمكن تحصيل ذلك العدد من الروايات في تلك المخالطة القليلة فإنه يتوجه الطعن إليها بأسرها.