وثالها: أن خبر الرسول مما تعبدنا باتباعه [فلا يجوز تغييره وتبديله كالقرآن، وكلمات الأذان، والتشهد، والتكبير.
وجوابه: أنه إن عنى بقوله: مما تعبدنا باتباعه] أي باتباع لفظه فهذا ممنوع، بل هو أول المسألة.
وإن عنى به: أنه مما تعبدنا باتباع معناه فهذا مسلم، لكن لم يلزم منه اتباع لفظه، وفيما ذكرتم من الصور إنما يجب اتباع اللفظ؛ لكون التعبد ورد باتباع تلك الألفاظ بخصوصيتها لا لما ذكرتم من الجامع، فلا يلزم منه ثبوت ذلك الحكم فيما نحن فيه، إلا إذا بينتم أنه ورد التعبد هنا أيضا باتباع ألفاظ الرسول، وحينئذ تستغنون عن هذا القياس، بل إلحاق الرواية عن الغير بالشهادة على الشهادة أولى، ثم إن الشهادة على الشهادة لا يتعين فيها لفظ الشاهد الأصل فكذا ها هنا.
المسألة التاسعة
الراوي إذا أراد نقل بعض الخبر وترك البعض الآخر، هل يجوز له ذلك أم لا؟.
والحق فيه أن يقال إن البعض إن كان متعلقا بالبعض لم يجز سواء كان التعلق تعلقا لفظيا كما في الاستثناء، والتقييد بالشرط والغاية والصفة،