أحدها: منع وجود ذلك الوصف الذي أبداه فارقًا في الأصل.
وثانيها: المطالبة بتأثير الوصف إن كان طريق إثبات العلة من جهة المستدل غير السبر والتقسيم، فإن كان هو فلا؛ لأنه لما ظهر وصف آخر في المحل يجب على المستدل نفي عليته حتى تثبت علية وصفه.
وثالثها: أن يبين أنه ملغي بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، أو بالنسبة إلى ذلك الحكم الذي يحاول إثباته وإن كان مناسبًا كالذكورة في باب العتق.
ورابعها: أن يبين أن وصفه قد استقل بالحكم في صوره دون وصف المعترض، فعند ذلك يلزم عدم اعتباره؛ لأن اعتباره علة يستلزم عدم اعتبار المستقل، واعتبار غير المستقل، وهو ممتنع، واعتباره جزؤ على يقتضي عدم اعتبار ما ثبت اعتباره استقلالًا لفوات ما لم يثبت اعتباره علة ولا جزؤ علة، وهو أيضًا ممتنع فإن بين المعترض في تلك الصورة أيضًا وصفًا آخر غير ما عارض به في الأصل فلابد من إبطاله أيضًا، وإلا لم يثبت استقلال ما ذكر من الوصف لاحتمال أن يكون الحكم فيه ثابتًا بالمجموع أو بوصف المعترض.
وخامسها: أن يرجح عليته على علة المعترض بما ستعرف من تراجيح العلل، نحو أن يكون الوصف ظاهرًا حقيقيًا منضبطًا متعديًا وغيرها من التراجيح.