للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى

مذهب الأكثرين أنه لا يشترط العدد في الراوي بل يقبل خبر الواحد العدل.

خلافا للجبائي، فإنه قال: رواية الاثنين مقبولة مطلقا إلا في الزنا فإنه حكى عنه أنه لا يقبل فيه إلا رواية الأربعة، فأما رواية العدل الواحد فلا تقبل إلا إذا عضده ظاهر، أو قياس، أو عمل به بعض الصحابة أو كان فيهم منتشرا.

لنا: أكثر ما سبق في أن خبر الواحد حجة.

فإن قلت: ما سبق من إجماع الصحابة فإنما نعلم انعقاده على [قبول] خبر الواحد الذي هو بمعنى أنه ليس بمتواتر، لا بمعنى الذي راويه واحد، فإنا لا نسلم انعقاد الإجماع على قبول خبر الواحد بهذا المعنى؛ وهذا لأن كثيرا منهم لم يقبل خبر الواحد / (٩٦/أ) بهذا المعنى فإن أبا بكر لم يقبل خبر المغيرة في الجدة حتى رواه معه محمد بن مسلمة.

وعمر لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان حتى رواه معه أبو سعيد الخدري.

ورد هو أيضا خبر فاطمة بنت قيس.

ورد هو وأبو بكر - رضي الله عنهما - خبر عثمان في رد الحكم بن أبي العاص وطالباه من يشهد له بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>