للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب عند عامة أهل العلم.

خلافًا لبعض أهل الظاهر.

لنا: أنه وقع ذلك، فإن قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ورد مخصصًا لقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، ولقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}.

وكذلك قوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، ورد مخصصًا لقوله تعالى {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}.

ولوقوع دليل الجواز وزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>