عليه السلام من حسن إسلامه وموته عليه وكونه مخلصا في أداء تلك العبادة؟ أو المجموع الحاصل من هذين المجموعين لا مجرد الإحرام؟.
وكذلك القول في الشهادة فإنا نمنع أن تكون علة حشرهم على تلك الحالة هي الشهادة المجردة، ولم لا يجوز أن تكون العلة هو المجموع الحاصل منها ومن سبقهم في الإسلام، وعلو درجتهم فيه، وإخلاصهم في الجهاد؟ وهذا المجموع لا يحصل في كل شهيد، فلا يلزم [من] حصول ذلك الوصف، فلا يثبت ذلك الحكم.
قلت: لا ننكر أن ما ذكرتم محتمل، لكن الاحتمال الأظهر المتبادر إلى الفهم عند سماع هذا الكلام، إنما هو التعليل بالإحرام والشهادة بمجردهما لما أنه عليه السلام جعل علة الحكم فيهما وصفين هما من آثار الإحرام والشهادة لا إشعار لهما بما ذكرتم من الأوصاف.
المسألة العشرون
[في عموم مفهوم الموافقة]
اختلفوا في أن مفهوم الموافقة، على تقدير أن تكون دلالته معنوية، أو المخالفة على تقدير كونه حجة، هل له عموم أم لا؟