للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الحادية عشرة

اختلفوا في ثبوت حقيقة النسخ "وحكمه" في حق من لم يبلغه الخبر حيث ثبت ذلك مع العلم.

فقال: قوم يثبت النسخ في حقه وإن كان جاهلاً به، كما في حق العالم، فإن الرافع للحكم، أو المبين لأمد الحكم، إنما هو الناسخ، لا العلم، وإنما يعذر في تركه مقتضاه لعدم علمه به، لا لأنه لم يرفع الحكم في حقه، وهذا ينسب إلى أصحابنا.

وقال قوم: لا يكون نسخا في حقه ما لم يبلغه الخبر وهذا ينسب إلى الحنفية، إذ حقيقة النسخ وهو الرفع أو البيان بأن الحكم غير مراد الثبوت في ذلك الزمان غير ثابتة في حقه، لأنه مأمور بالإتيان بمقتضى المنسوخ،

<<  <  ج: ص:  >  >>