للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القياس الواحد، لأن تلك الأقيسة حينئذ لا تختلف، إذ لا يجوز تعليل الحكما لواحد بعتلتين مختلفتين.

المسألة السادسة

إذا تعارض دليلان فإن لم يمكن العمل بكل واحد منهما بوجه دون وجه صير إلى الترجيح.

وإن أمكن العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه صير إليه، لأنه أولى من العمل بأحدهما دون الثاني، إذ فيه إعمال الدليلين والإعمال أولى من الإهمال، ولأنا إذا عملنا بكل واحد منها بوجه دون وجه فقد تركنا في كل واحد منهما الدلالة التبعية، لأن دلالة اللفظ على بعض مفهومه تابعة لدلالته على كل مفهومه.

وإذا عملنا بأحدهما وتركنا الأخر بالكلية فقد تركنا الدلالة الأصلية لأن دلالة اللفظ على كل مفهومه دلالة أصلية؛ ومعلوم أن ترك الدلالة التبعية وإن كانت متعددة أولى من ترك الدلالة الأصلية، فظهر أن العمل بكل [واحد]، منهما بوجه دون وجه أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر بالكلية.

<<  <  ج: ص:  >  >>