للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة

إذا قال بعض المجتهدين من أهل العصر قولاً في المسائل التكليفية الاجتهادية، وعرفه الباقون، ولم يظهر منهم في ذلك إنكار عليه فهل يكون ذلك إجماعًا أم لا؟. اختلفوا فيه:

فذهب الشافعي - رضي الله عنه - إلى أنه لا يكون إجماعًا ولا حجة وهو مذهب داود وبعض الحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>